الشهيد الأول

361

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ) ( 1 ) . في أخبار كثيرة ( 2 ) . فروع : لا يضر هنا استدبار القبلة والأفعال الكثيرة مع الحاجة إليها . ولو تمكن من السجود على عرف الدابة ، أو قربوس السرج ، أو من النزول له ، وجب . وان تمكن من الاستقبال ولو بتكبيرة الاحرام وجب ، وإلا سقط . ولو تمكن من الاستقبال ابتداء وتعذر في الأثناء ، أو بالعكس ، وجب فيما تمكن خاصة . ولا بد من النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ( 3 ) . وتجب الصيغة المشار إليها أولا في التسبيح ، للاجماع على اجزائها . وظاهر الرواية انه يتخير في الترتيب كيف شاء ( 4 ) . والأجود الأول ، ليحصل

--> ( 1 ) الكافي 3 : 457 ح 2 ، التهذيب 3 : 173 ح 384 ، تفسير العياشي 2 : 272 ح 256 . ( 2 ) راجع : الكافي 3 : 458 ح 5 ، الفقيه 1 : 296 ح 1349 ، التهذيب 3 : 174 ح 385 ، 386 . ( 3 ) الكافي 3 : 69 ح 2 ، الفقيه 1 : 23 ح 68 وانظر المصنف لعبد الرزاق 2 : 72 ح 2539 ، مسند أحمد 1 : 123 ، سنن أبي داود 1 : 16 ح 61 ، الجامع الصحيح 1 : 8 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 457 ح 2 ، التهذيب 3 : 173 ح 384 ، تفسير العياشي 2 : 272 ح 256 .